المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة التقنية, المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة, والبالغة قيمتها مليوني دولار أمريكي من أجل التحضير لعملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية.
مرسوم Decree No. 10478 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة التقنية, المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة, والبالغة قيمتها مليوني دولار أمريكي من أجل التحضير لعملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة