All legislation

مرسوم Decree No. 10478 16/07/2003

قبول هبة تقنية مقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
10478
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4326-4327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10478 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة التقنية, المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة, والبالغة قيمتها مليوني دولار أمريكي من أجل التحضير لعملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة