All legislation

مرسوم Decree No. 10466 16/07/2003

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
10466
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4338-4339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10466 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

من الفئتين الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ

21/03/1997 (الترخيص لشركة تلفزيون المستقبل

ش.م.ل. بتملك مؤسسة تلفزيونية من الفئة

الاولى),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع (الكتاب رقم 74 تاريخ

14/04/2003),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مصطفى حسن رازيان التفرغ عن /82000/ألف سهما (اثني وثمانون ألف سهم) في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. لصالح السيد وليد بهاء الدين الحريري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحة وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي