المادة 1
مادة 1: رخص للسيد يوسف توفيق شحاده التفرغ عن /175/سهما في شركة إذاعة سترايك ش.م.ل لصالح السيد زاهي يوسف يونس.
مرسوم Decree No. 10467 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية
للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
من الفئتين الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ
05/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية
من الفئتين الاولى والثانية),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع (الكتاب رقم 73 تاريخ
14/04/2003),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد يوسف توفيق شحاده التفرغ عن /175/سهما في شركة إذاعة سترايك ش.م.ل لصالح السيد زاهي يوسف يونس.
مادة 2: رخص للسيد فهد عبد العال شلق التفرغ عن /86/ سهما في شركة إذاعة سترايك ش.م.ل لصالح السيد ناجي نجيب أبي جابر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحة وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي