All legislation

مرسوم Decree No. 10467 16/07/2003

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة سترايك ش.م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
10467
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4339-4340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10467 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

من الفئتين الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ

05/11/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعية

من الفئتين الاولى والثانية),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع (الكتاب رقم 73 تاريخ

14/04/2003),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يوسف توفيق شحاده التفرغ عن /175/سهما في شركة إذاعة سترايك ش.م.ل لصالح السيد زاهي يوسف يونس.

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد فهد عبد العال شلق التفرغ عن /86/ سهما في شركة إذاعة سترايك ش.م.ل لصالح السيد ناجي نجيب أبي جابر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحة وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي