المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة السائقون العموميون في بعلبك الهرمل" ليصبح: "نقابة سائقي ومالكي السيارات والميني باص ومصالح النقل البري العمومية في بعلبك ـ الهرمل".
قرار Decision No. 77 16/07/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 307/1 تاريخ
03/12/1998 (تأسيس نقابة السائقون العموميون في بعلبك الهرمل),
بناء على الطلب المسجل برقم 1981/3 تاريخ 14/07/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نقابة السائقون العموميون في بعلبك الهرمل" ليصبح: "نقابة سائقي ومالكي السيارات والميني باص ومصالح النقل البري العمومية في بعلبك ـ الهرمل".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
16 تموز 2003 وزير العمل أسعد حردان