All legislation

قرار Decision No. 142 10/07/2003

انشاء اتحاد تعاوني اقليمي في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية مركزه صور

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
10/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4348-4349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 10/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 16/04/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية اتحاد تعاوني إقليمي يدعى: الاتحاد التعاوني الإقليمي للإنماء في الجنوب "الأرض" م.م. مدته: 50 سنة /خمسون سنة/. نطاق عمله: محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. مركزه: صور سنتر حيرام البص طابق 2 . مسؤوليته: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسماله السهمي: مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: يهدف الاتحاد التعاوني الإقليمي إلى تحسين أوضاع أعضائه الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن يعمل على: 1 ـ نشر الحركة التعاونية في المنطقة. 2 ـ التعاون على تنظيم الإدارة والمحاسبة في التعاونيات. 3 ـ تسهيل وسائل النقل وإجراء الأعمال التي تعود على الأعضاء وعلى الحركة التعاونية بالمنفعة. 4 ـ تولي عملية الاعداد والتأهيل والتدريب لاعضاء التعاونيات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه