المادة 1
مادة 1: يؤسس في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية اتحاد تعاوني إقليمي يدعى: الاتحاد التعاوني الإقليمي للإنماء في الجنوب "الأرض" م.م. مدته: 50 سنة /خمسون سنة/. نطاق عمله: محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. مركزه: صور سنتر حيرام البص طابق 2 . مسؤوليته: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسماله السهمي: مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضه: يهدف الاتحاد التعاوني الإقليمي إلى تحسين أوضاع أعضائه الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن يعمل على: 1 ـ نشر الحركة التعاونية في المنطقة. 2 ـ التعاون على تنظيم الإدارة والمحاسبة في التعاونيات. 3 ـ تسهيل وسائل النقل وإجراء الأعمال التي تعود على الأعضاء وعلى الحركة التعاونية بالمنفعة. 4 ـ تولي عملية الاعداد والتأهيل والتدريب لاعضاء التعاونيات.