All legislation

مرسوم Decree No. 10483 16/07/2003

تصديق والغاء تخطيطات في منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10483
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4295-4296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10483 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 16302 تاريخ 12/05/1964 المتعلق بتصديق تخطيط في منطقة صربا العقارية,

بناء على قرار بلدية جونية رقم 219 تاريخ 19/07/2002,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم -6- تاريخ 14/02/2003,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16302 تاريخ 12/5/1964 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي