All legislation

مرسوم Decree No. 10473 16/07/2003

قبول هبة عينية مقدمة من نقليات الجزائري الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
10473
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4307-4308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10473 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نقليات الجزائري لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي /13,840/كلغ من الثوم (ثلاثة عشر ألفا وثمانماية وأربعين كيلو غرام) تقدر قيمتها بحوالي /15,224,000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة