المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نقليات الجزائري لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي /13,840/كلغ من الثوم (ثلاثة عشر ألفا وثمانماية وأربعين كيلو غرام) تقدر قيمتها بحوالي /15,224,000/ل.ل.
مرسوم Decree No. 10473 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نقليات الجزائري لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي /13,840/كلغ من الثوم (ثلاثة عشر ألفا وثمانماية وأربعين كيلو غرام) تقدر قيمتها بحوالي /15,224,000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة