All legislation

مرسوم Decree No. 10474 16/07/2003

قبول هبة نقدية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الى وزارة الدفاع الوطني-المكتب الوطني لنزع الالغام

Type
مرسوم · Decree
Number
10474
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10474 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة الدفاع الوطني وقدرها /190476/د.أ. مئة وتسعون ألف وأربعماية وستة وسبعون دولار أميركي, وذلك لتعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة