المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة الدفاع الوطني وقدرها /190476/د.أ. مئة وتسعون ألف وأربعماية وستة وسبعون دولار أميركي, وذلك لتعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مرسوم Decree No. 10474 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة الدفاع الوطني وقدرها /190476/د.أ. مئة وتسعون ألف وأربعماية وستة وسبعون دولار أميركي, وذلك لتعزيز قدرات المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة