All legislation

مرسوم Decree No. 10445 16/07/2003

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الافاق للمعلوماتية والتكنولوجيا"

Type
مرسوم · Decree
Number
10445
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4311-4313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10445 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5747/6 تاريخ 02/09/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الافاق للمعلوماتية والتكنولوجيا",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا" الكائن على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إدارة أمن وحماية الفنادق ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ الخدمة الفندقية ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ تنفيذ إخراج فني ـ الماكياج ـ أخصائي تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ أخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر