المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا" الكائن على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 10445 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5747/6 تاريخ 02/09/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الافاق للمعلوماتية والتكنولوجيا",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا" الكائن على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إدارة أمن وحماية الفنادق ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ الخدمة الفندقية ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ تنفيذ إخراج فني ـ الماكياج ـ أخصائي تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ أخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر