ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4900 تاريخ
21/03/1994 (الترخيص بانشاء معهد فني
خاص في الرميل (بيروت) باسم "معهد الشرق
الاوسط-فرع الرميل"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل
داغر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2072/6 تاريخ
05/04/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاص "مساعدة طبية للأسنان" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشرق الأوسط ـ فرع الرميل" الكائن على العقار رقم 252 من منطقة الرميل العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر