All legislation

مرسوم Decree No. 10446 16/07/2003

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في الرميل (بيروت) باسم "معهد الشرق الاوسط-فرع الرميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
10446
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4313-4314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10446 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 4900 تاريخ

21/03/1994 (الترخيص بانشاء معهد فني

خاص في الرميل (بيروت) باسم "معهد الشرق

الاوسط-فرع الرميل"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل

داغر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2072/6 تاريخ

05/04/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاص في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاص "مساعدة طبية للأسنان" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشرق الأوسط ـ فرع الرميل" الكائن على العقار رقم 252 من منطقة الرميل العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر