المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين علي عياش المولود سنة 1967 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مودرن ساينسز" كائنة على العقار رقم 411 القسم 9 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 10442 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
عياش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 684/6 تاريخ
01/02/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح
(قضاء بعبدا) باسم "مودرن ساينسز",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين علي عياش المولود سنة 1967 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مودرن ساينسز" كائنة على العقار رقم 411 القسم 9 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ صيانة أجهزة الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإنكليزية ـ أخصائي تصميم صفحات انترنيت ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر