All legislation

مرسوم Decree No. 10442 16/07/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مودرن ساينسز"

Type
مرسوم · Decree
Number
10442
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4308-4309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10442 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

عياش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 684/6 تاريخ

01/02/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

مدرسة للتدريب المهني خاصة في الشياح

(قضاء بعبدا) باسم "مودرن ساينسز",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي عياش المولود سنة 1967 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مودرن ساينسز" كائنة على العقار رقم 411 القسم 9 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ صيانة أجهزة الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإنكليزية ـ أخصائي تصميم صفحات انترنيت ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر