المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الأيتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة عهد المهنية" كائنة على العقار رقم 321 من منطقة الشياح العقارية.
مرسوم Decree No. 10443 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات
الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 6388/6 تاريخ 01/10/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مؤسسة
عهد المهنية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الأيتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة عهد المهنية" كائنة على العقار رقم 321 من منطقة الشياح العقارية.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ السيراميك ـ التفصيل ـ والخياطة ـ أخصائي حلويات ـ أخصائي نجارة ـ أخصائي في صناعة الأحذية ـ أخصائي في صناعة الجلديات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر