All legislation

مرسوم Decree No. 10443 16/07/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مؤسسةعهد المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
10443
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4309-4310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10443 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات

الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 6388/6 تاريخ 01/10/2002 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مؤسسة

عهد المهنية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الأيتام الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مؤسسة عهد المهنية" كائنة على العقار رقم 321 من منطقة الشياح العقارية.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ السيراميك ـ التفصيل ـ والخياطة ـ أخصائي حلويات ـ أخصائي نجارة ـ أخصائي في صناعة الأحذية ـ أخصائي في صناعة الجلديات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر