All legislation

مرسوم Decree No. 10444 16/07/2003

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في زقاق البلاط (بيروت) باسم "المعهد الاميركي للعلوم الفندقية"

Type
مرسوم · Decree
Number
10444
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4310-4311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10444 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعائين المقدمين من السيد حسين علي يتيم والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4931/6 تاريخ 11/07/2002 ورقم 5677/6 تاريخ 28/08/2002 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الاميركي للعلوم الفندقية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الأميركي للعلوم الفندقية" كائن على العقار رقم 400 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) لفترة ما بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص.......................المستوى............الشهادة الادارة الفندقية................الاطر الوسطى...الامتياز الفني الفنون الفندقية (بيع-انتاج).....التنفيذ..........البكالوريا الفنية

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ أخصائي رسم هندسي معماري ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ أخصائي تصميم صفحات انترنيت ـ أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم اعلانات تجارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر