المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الأميركي للعلوم الفندقية" كائن على العقار رقم 400 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) لفترة ما بعد الظهر.
مرسوم Decree No. 10444 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعائين المقدمين من السيد حسين علي يتيم والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4931/6 تاريخ 11/07/2002 ورقم 5677/6 تاريخ 28/08/2002 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الاميركي للعلوم الفندقية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الأميركي للعلوم الفندقية" كائن على العقار رقم 400 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) لفترة ما بعد الظهر.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص.......................المستوى............الشهادة الادارة الفندقية................الاطر الوسطى...الامتياز الفني الفنون الفندقية (بيع-انتاج).....التنفيذ..........البكالوريا الفنية
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ أخصائي رسم هندسي معماري ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ أخصائي تصميم صفحات انترنيت ـ أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم اعلانات تجارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر