All legislation

قرار Decision No. 387 10/07/2003

الترخيص لوكالة الوسام لتأجير السيارات AL-WISSAM Rent A Car-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
387
Date
10/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4355-4356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 387 تاريخ 10/07/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد سعيد

علي زويهد رقم 2727/2 تاريخ

02/12/2002 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير

سيارات سياحية- فئة ثالثة- تعرف باسم

الوسام لتأجير السيارات,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

04/07/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة الوسام لتأجير السيارات لصاحبها السيد سعيد علي زويهد على العقار رقم /2532/ عاليه ـ طريق دمشق بيروت ـ ملك عمرو ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 10 تموز 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك