المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12518 تاريخ 9/7/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة الدوير العقارية (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10480 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1019/2002/أ تاريخ
22/10/2002,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 12518
تاريخ 09/07/1998 وذلك لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12518 تاريخ 9/7/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة الدوير العقارية (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم 4125 من منطقة الدوير العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد