All legislation

مرسوم Decree No. 10480 16/07/2003

الغاء المرسوم رقم 12518 تاريخ 09/07/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة الدوير العقارية (محافظة النبطية-قضاء النبطية) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10480
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10480 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1019/2002/أ تاريخ

22/10/2002,

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 12518

تاريخ 09/07/1998 وذلك لاسباب فنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12518 تاريخ 9/7/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة الدوير العقارية (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم 4125 من منطقة الدوير العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد