المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 4 من البند 2 من الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 7610 تاريخ 9/3/2002 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة اللبوة العقارية (قضاء بعلبك), بحيث تصبح كما يلي: 2 ـ 4 المساحات المخصصة للطرق والحدائق والملاعب ضمن مشروع الفرز والضم والفرز: يتوجب على كل مشروع فرز أو ضم وفرز تفوق مساحته عشرة آلاف متر مربع أن لا تقل المساحة الإجمالية للطرق والحدائق والملاعب العائدة للمشروع عن خمس وعشرين بالمئة من المساحة الإجمالية. ويستثنى إفراز العقارات في المنطقة الزراعية (F) من وجوب تأمين نسبة الـ 25% كطرق وحدائق فقط في حال تجاوزت مساحة القطع المفرزة 10,000 م2 إنما يمكن للإدارة في حال تقسيم العقار إلى خمس قطع وما دون لا تقل مساحة كل قطعة ناتجة عن هذا التقسيم عن أربعة أضعاف المساحة الدنيا المفروضة للفرز في المنطقة, الاكتفاء بفرض الحد الأدنى اللازم لتأمين الطرق الخاصة بالمشروع وعدم التقيد بنسبة الخمسة وعشرين بالماية المفروضة أعلاه, شرط أن يفرض ارتفاق يسجل على الصحيفة العقارية لكل قطعة بوجوب تطبيق نسبة الخمسة وعشرين بالماية في حال إفراز القطع الناتجة عن هذا التقسيم من جديد.