All legislation

مرسوم Decree No. 10482 16/07/2003

وضع قسم من منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
10482
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10482 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/09/2000-محضر رقم 38-,

بعد الاطلاع على قرار بلدية الزلقا-عمارة

شلهوب رقم 8/م تاريخ 27/02/2003,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة ا: توضع تحت الدرس المنطقة المعرضة للانزلاق والمحددة بالاحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 2000/1 وذلك في منطقة الزلقا العقارية في قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي