المادة 1
مادة ا: توضع تحت الدرس المنطقة المعرضة للانزلاق والمحددة بالاحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 2000/1 وذلك في منطقة الزلقا العقارية في قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 10482 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/09/2000-محضر رقم 38-,
بعد الاطلاع على قرار بلدية الزلقا-عمارة
شلهوب رقم 8/م تاريخ 27/02/2003,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة ا: توضع تحت الدرس المنطقة المعرضة للانزلاق والمحددة بالاحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 2000/1 وذلك في منطقة الزلقا العقارية في قضاء المتن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي