المادة 1
مادة 1: يلغى المستودع الخصوصي الخاص بالمواد النفطية الممنوح لشركة بترول غاز, القائم على العقار رقم 433 من منطقة عمشيت العقارية, الممنوح بموجب الأمر الإداري رقم واحد, تاريخ 20 أيار 1987 .
قرار Decision No. 560 16/07/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادتين 214 و226 منه,
بناء على الامر الاداري رقم واحد تاريخ
20 ايار 1987 (منح شركة "بتروغاز في
عمشيت وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد
النفطية) المعدل بالامر الاداري رقم 5
تاريخ 10 ايلول 1991 (تعديل التسمية من
بتروغاز الى بترول غاز),
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى المستودع الخصوصي الخاص بالمواد النفطية الممنوح لشركة بترول غاز, القائم على العقار رقم 433 من منطقة عمشيت العقارية, الممنوح بموجب الأمر الإداري رقم واحد, تاريخ 20 أيار 1987 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 تموز 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا