المادة 1
مادة 1: يعتبر القرار الصادر برقم 493/1 تاريخ 3/8/1970 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/9/1997 القاضي بالترخيص لنقابة المعاهد والمدارس الفنية والتقنية الخاصة في لبنان ساريا مع جميع مفاعيله القانونية.
قرار Decision No. 75 16/07/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946 (ولا سيما المادة 86 منه),
بناء على المرسوم رقم 7939 الصادر بتاريخ 03/04/1952 (تنظيم النقابات),
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر القرار الصادر برقم 493/1 تاريخ 3/8/1970 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/9/1997 القاضي بالترخيص لنقابة المعاهد والمدارس الفنية والتقنية الخاصة في لبنان ساريا مع جميع مفاعيله القانونية.
مادة 2: تكلف لجنة من السادة: علي فياض رئيس دائرة النقابات -- رئيسا جورج السمرا مفتش عمل مساعد -- عضوا إيمان الخير عضو نقابة -- عضوا جميل داغر عضو نقابة -- عضوا مارون غانم عضو نقابة -- عضوا
مادة 3: تتولى هذه اللجنة: 1 ـ الاعداد لإجراء انتخابات شاملة لمجلس النقابة. 2 ـ قبول انتسابات أعضاء جدد. 3 ـ تحديد موعد الانتخابات والدعوة إليها وفقا للقانون والنظام الداخلي والقرار 147/2 المعدل. 4 ـ تقرر وتحدد مواعيد تسديد الاشتراكات وتحديد مواعيد قبول الترشيحات والاعلان عن شروط الترشيح وفقا للقانون وللنظام الداخلي والقرار 147/2 المعدل.
مادة 4: تباشر اللجنة عملها فور صدور القرار, وعليها إنجاز مهمتها في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: بعد الانتهاء من الانتخابات تتولى اللجنة الإشراف على عملية توزيع المناصب.
16 تموز 2003 وزير العمل أسعد حردان