All legislation

قرار Decision No. 140 09/07/2003

انشاء جمعية تعاونية لتطوير الانتاج الزراعي في بسوس وشرتون محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
09/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4346-4347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 09/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 24/06/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتطوير الإنتاج الزراعي في منطقة بسوس وجوارها م.م. المنال". مدتها: /99/سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدتي بسوس وشرتون. مركزها: بلدة بسوس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /11000000/ل.ل. إحدى عشر مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ اتباع أساليب ومناهج متطورة في الزراعة بمساعدة خبراء ومهندسين لتحسين الإنتاج. 2 ـ تأمين السبل الآيلة لتسويق الإنتاج وفقا لمتطلبات وشروط الأسواق الداخلية والخارجية لا سيما في مجالات التوضيب والتخزين والتحويل. 3 ـ تشجيع الأعضاء على إنتاج زراعة الشتول والأعشاب البرية والطبية. 4 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من آليات ومعدات ومواد وغيرها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه