المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة بعورته ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان لانتخاب تسعة أعضاء لمجلس بلديتها وذلك بتاريخ 24/8/2003. * محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه الرقم المتسلسل: 1 اسم البلدية: بعورته عدد أعضاء المجلس البلدي: 9
قرار Decision No. 40 22/07/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادتين 15 و21 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 33/ام تاريخ 07/02/2003 القاضي بانشاء بلدية بعورته في قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان,
بناء على قرارات محافظ جبل لبنان القاضية باقالة او قبول استقالة سبعة اعضاء في مجلس بلدية عرمون-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان والذي اصبح فاقدا اكثر من ربع واقل من نصف عدد اعضائه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة بعورته ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان لانتخاب تسعة أعضاء لمجلس بلديتها وذلك بتاريخ 24/8/2003. * محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه الرقم المتسلسل: 1 اسم البلدية: بعورته عدد أعضاء المجلس البلدي: 9
مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة عرمون ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان لانتخاب سبعة أعضاء للمراكز الشاغرة في مجلس بلديتها للمدة الباقية من ولاية هذا المجلس وذلك بتاريخ 24/8/2003. * محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه الرقم المتسلسل: 1 اسم البلدية: عرمون عدد اعضاء المجلس البلدي: 15 المراكز الشاغرة: 7
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر