All legislation

قرار Decision No. 40 22/07/2003

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية لبلدية منشأة حديثا بعورته ولبلدية شغر اكثر من ربع واقل من نصف عدد اعضائها (عرمون)

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
22/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4342-4343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 22/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادتين 15 و21 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 33/ام تاريخ 07/02/2003 القاضي بانشاء بلدية بعورته في قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان,

بناء على قرارات محافظ جبل لبنان القاضية باقالة او قبول استقالة سبعة اعضاء في مجلس بلدية عرمون-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان والذي اصبح فاقدا اكثر من ربع واقل من نصف عدد اعضائه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة بعورته ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان لانتخاب تسعة أعضاء لمجلس بلديتها وذلك بتاريخ 24/8/2003. * محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه الرقم المتسلسل: 1 اسم البلدية: بعورته عدد أعضاء المجلس البلدي: 9

المادة 2

مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في بلدة عرمون ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان لانتخاب سبعة أعضاء للمراكز الشاغرة في مجلس بلديتها للمدة الباقية من ولاية هذا المجلس وذلك بتاريخ 24/8/2003. * محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه الرقم المتسلسل: 1 اسم البلدية: عرمون عدد اعضاء المجلس البلدي: 15 المراكز الشاغرة: 7

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر