All legislation

قرار Decision No. 147 14/07/2003

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في مشتى حمود محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
14/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4349-4350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 14/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 24/06/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في مشتى حمود م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مشتى حمود وسهل البقيعة وجواره في عكار. مركزها: مشتى حمود. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الأساسي: (250000) ل.ل. مايتا وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير الأساليب الزراعية المعتمدة في منطقة عمل التعاونية. 2 ـ مساعدة المزارع على تصريف إنتاجه. 3 ـ مساعدة المزارع عند الحاجة. 4 ـ تأمين الشتول والبذور والأدوية والأسمدة الزراعية اللازمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه