All legislation

مرسوم Decree No. 10449 16/07/2003

حذف اسم السيد غازي فيصل المسكي من نصوص التراخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية الاوروبية" والترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
10449
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4317-4319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10449 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 916 تاريخ 01/02/1991 ورقم 5605 تاريخ 05/06/2001 (المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المهنية الاوروبية"),

بناء على الاستدعائين المقدمين من السادة فيصل وغازي وزينه المسكي وناديه علوه والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 881/6 تاريخ 05/04/2003 ورقم 3252/6 تاريخ 09/06/2003 والمتضمنين طلب الترخيص لهم بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة وحذف اسم السيد غازي المسكي من نصوص التراخيص بانشائها,

بناء على عقد التنازل المسطر من السيد فيصل المسكي بوكالته العامة الشاملة عن السيد غازي المسكي والمسجلة لدى الكاتب العدل تحت رقم 1996/3220 واستعماله هذه الوكالة بالتنازل عن حصة موكله في الترخيص بانشاء المدرسة الفنية الخاصة في حارة حريك باسم "المهنية الاوروبية" لصالح السيدة زينة فيصل المسكي,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم السيد غازي فيصل المسكي من نصوص التراخيص بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم "المهنية الأوروبية" الكائنة على العقار رقم 449 الأقسام 16 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: رخص للسادة فيصل المسكي المولود سنة 1940 وناديا علوه المولودة سنة 1952 وزينة المسكي المولودة سنة 1971 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المهنية الأوروبية" الكائنة على العقار رقم 449 الأقسام 16 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تسدي المدرسة التعليم الفني والمعني على الوجه الآتي: الاختصاص......................المستوى......الشهادة -التربية الحضانية...............التنفيذ......البكالوريا الفنية -المحاسبة والمعلوماتية.....التنفيذ......البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي ميكانيكي سيارات ـ أخصائي كهربائي سيارات ـ أخصائي تركيب وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ تزيين الشعر الرجالي ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ تقليم الأظافر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ العناية بالبشرة ـ الوشم على الجلد.

المادة 4

مادة 4: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات التالية: الاختصاص...............المستوى....الشهادة -التجميل الداخلي.....التنفيذ.....البكالوريا الفنية -مصلح تلفزيون..........التكميل...التكميلية المهنية -خياطة مساعدة.......الكفاءة.....الكفاءة المهنية كما وألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الديكور العام ـ الخياطة ـ أمينة سر مختزلة ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الفرنسية ـ الضرب على الآلة الكاتبة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر