All legislation

مرسوم Decree No. 10450 16/07/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البداوي-قضاء طرابلس باسم "مدرسة كولاج انترناسيونال"

Type
مرسوم · Decree
Number
10450
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4319-4320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10450 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال

عزت كنج المسجل بالرقم 3957/12 تاريخ

29/08/2002 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في البداوي قضاء طرابلس باسم

"مدرسة كولاج انترناسيونال-البداوي",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد بلال عزت كنج المولود عام 1967 في الغبيري ـ قضاء بعبدا ـ فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1800 من منطقة البداوي ـ قضاء طرابلس ـ ملك رمزي وعلي ومريم ونرمين حسن حيدر (مستثمر حسن خليل حيدر مها سليم منصور) باسم "مدرسة كولاج انترناسيونال ـ البداوي".

المادة 2

مادة 2: لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر