ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال
عزت كنج المسجل بالرقم 3957/12 تاريخ
29/08/2002 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في البداوي قضاء طرابلس باسم
"مدرسة كولاج انترناسيونال-البداوي",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد بلال عزت كنج المولود عام 1967 في الغبيري ـ قضاء بعبدا ـ فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1800 من منطقة البداوي ـ قضاء طرابلس ـ ملك رمزي وعلي ومريم ونرمين حسن حيدر (مستثمر حسن خليل حيدر مها سليم منصور) باسم "مدرسة كولاج انترناسيونال ـ البداوي".
مادة 2: لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر