All legislation

قرار Decision No. 398 16/07/2003

انشاء بلدية في بلدة عبا قضاء النبطية - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
398
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4343-4344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 398 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عبا ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم"بلدية عبا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية عبا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 تموز 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر