All legislation

مرسوم Decree No. 10506 23/07/2003

تعيين السيد محمد قاسم حمادة مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
10506
Date
23/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10506 تاريخ 23/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 وتعديلاته

(نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة

الخامسة منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد محمد قاسم حماده رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة, مفوض حكومة لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع الاحتفاظ له بحق القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة