All legislation

مرسوم Decree No. 10488 16/07/2003

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الكلب-جعيتا المصدق بالمرسوم 11100 تاريخ 30/12/1955 (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10488
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10488 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الكلب-جعيتا المصدق بموجب المرسوم رقم 11100 تاريخ 30/12/1955 لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق نهر الكلب ـ جعيتا (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) من الوتد رقم 473 إلى الوتد رقم 494 القسم المبين باللون البني بخطوط مزدوجة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي