All legislation

مرسوم Decree No. 10489 16/07/2003

تعديل المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/01/2002 القاضي بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا واقسام من مناطق مجدليا كفردلاقوس وكفرحاتا العقارية (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10489
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4306-4307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10489 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 7307 تاريخ

26/01/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام

التفصيلي العام لمنطقة زغرتا واقسام من

مناطق مجدليا, كفردلاقوس وكفرحاتا العقارية/

قضاء زغرتا),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية زغرتا-اهدن

رقم 78/ب/2002 تاريخ 03/12/2002,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/03/2003-محضر رقم 11,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل القسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة زغرتا العقارية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ أ) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 بحيث أصبح يخضع لنظام المنطقة 1B المصدق بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 بدلا من نظام المنطقة 1C المصدق بذات المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي