ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 7307 تاريخ
26/01/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام
التفصيلي العام لمنطقة زغرتا واقسام من
مناطق مجدليا, كفردلاقوس وكفرحاتا العقارية/
قضاء زغرتا),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية زغرتا-اهدن
رقم 78/ب/2002 تاريخ 03/12/2002,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/03/2003-محضر رقم 11,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل القسم من التصميم التوجيهي العام لمنطقة زغرتا العقارية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ أ) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 بحيث أصبح يخضع لنظام المنطقة 1B المصدق بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 بدلا من نظام المنطقة 1C المصدق بذات المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي