ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4749 تاريخ
16/01/2001 (الترخيص بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في
الاشرفية (بيروت) باسم "المؤسسة اللبنانية
للعلوم التجارية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
انطوان ابو عساف والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
172/6 تاريخ 18/02/2003 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أنطوان أبو عساف المولود سنة 1929 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المؤسسة اللبنانية للعلوم التجارية" الكائنة على العقار رقم 3711 من منطقة الأشرفية العقارية (بيروت) وكما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تكنولوجيا الحاسب الآلي ـ التدريب على طرق المعلوماتية ـ أخصائي في أعمال البورصة وسوق المال ـ تقني في الإدارة النوعية للأعمال ـ أخصائي المعلوماتية وتقسيماتها.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: أخصائي ترميم وتصليح أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم دعايات متحركة ـ تقنية المحاسبة الممكننة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر