ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 482 تاريخ 23/08/1990 ورقم 10043 تاريخ 19/03/1997 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم "معهد الزيتون التقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين احمد المولوي وليلى العثماني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5946/6 تاريخ 15/05/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين أحمد رضوان المولوي سنة 1927 وليلى عبد الحفيظ العثماني المولودة سنة 1943 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الزيتون التقني" الكائن على العقار رقم 224 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما وتسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي مصمم صفحات أنترنت ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ محاسب عام ـ أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ ماكياج ـ تزيين نسائي.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: حدد دوام المعهد بفترة "ما بعد الظهر".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر