المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في فنيدق ـ قضاء عكار م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: فنيدق. مركزها: فنيدق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /250000/ ل.ل. مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير الزراعة من خلال تأمين قنوات الري والبرك لتجمع مياه الشتاء واستخدامها صيفا للزراعة وحفر آبار ارتوازية. 2 ـ المحافظة على الثروة الزراعية والحيوانية والحرجية في البلدة. 3 ـ تقديم الإرشاد الزراعي والخدمات الفنية وإدخال الآلات الزراعية التقنية الحديثة. 4 ـ خفض كلفة الإنتاج للوحدة الزراعية وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتصريفها. 5 ـ مساعدة المزارع عند حصول تلف في محصوله الزراعي وعند الضرورة.