All legislation

قرار Decision No. 148 14/07/2003

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في فنيدق محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
14/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 14/07/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 04/06/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في فنيدق ـ قضاء عكار م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: فنيدق. مركزها: فنيدق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /250000/ ل.ل. مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير الزراعة من خلال تأمين قنوات الري والبرك لتجمع مياه الشتاء واستخدامها صيفا للزراعة وحفر آبار ارتوازية. 2 ـ المحافظة على الثروة الزراعية والحيوانية والحرجية في البلدة. 3 ـ تقديم الإرشاد الزراعي والخدمات الفنية وإدخال الآلات الزراعية التقنية الحديثة. 4 ـ خفض كلفة الإنتاج للوحدة الزراعية وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتصريفها. 5 ـ مساعدة المزارع عند حصول تلف في محصوله الزراعي وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ, حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه