ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد بن
سلطان آل نهيان من التابعية الاماراتية
المسجل برقم 32/2003/أ تاريخ
08/05/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان بتملك العقار رقم 2048 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 118م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة