ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الاميرة الجوهرة بنت سعد بن
عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية
المسجل برقم 30/2003/أ تاريخ 03/05/2003
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما تملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للأميرة الجوهرة بنت سعد بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 872 من منطقة عين المريسة العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 361م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة