ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 667 تاريخ
29/12/1997 المعدل للقانون رقم 216 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة البيئة), لا سيما
البند 11 من المادة 2 الجديدة منه,
بناء على القانون رقم 496 تاريخ
30/01/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003), لا سيما المادة الثامنة
منه,
بناء على العقد المرسل الى وزارة البيئة
عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي
المؤرخ في 30/11/2001,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج Ec Life Third Countries Programme لتنفيذ مشروع "المساعدة التقنية لتعزيز القدرات المؤسساتية في الإدارة البيئية" Technical Assistance to Reinforce Governance in Environmental Tasks والبالغ قيمتها /425704/يورو (فقط أربعماية وخمسة وعشرون ألفا وسبعماية وأربعة يورو) أي ما يوازي 67,6% من قيمة المشروع الإجمالية البالغة /629748/يورو (فقط ستماية وتسعة وعشرون الف وسبعماية وثمانية وأربعين يورو) حيث سيساهم أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ تبلغ قيمته /47297/يورو (فقط سبعة وأربعون ألفا ومايتان وسبعة وتسعون يورو) أي ما يوازي 7,5% من قيمة المشروع.
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم على سنتين بدءا من إصدار هذا المرسوم.
مادة 3: تساهم وزارة البيئة بقيمة //156747//يورو (فقط ماية وستة وخمسون ألفا وسبعماية وسبعة وأربعون يورو) أي ما يوازي 24,9% من قيمة المشروع لاستضافته وتحقيق استدامة نشاطاته ويشمل ذلك المساهمة المفصلة على الشكل التالي: 1 ـ مساهمة نقدية: //77427//يورو (فقط سبعة وسبعون ألفا وأربعماية وسبعة وعشرون يورو). 2 ـ مساهمة عينية: //79320//يورو (فقط تسعة وسبعون ألفا وثلاثماية وعشرون يورو).
مادة 4: تدفع هذه الهبة مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة, حيث يسمح لوزارة البيئة, وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع شرط ألا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الإمضاء: فارس بويز
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة