المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مشتى حمود ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مشتى حمود".
قرار Decision No. 397 16/07/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على قرار بلدية شدرا رقم 12/2002
تاريخ 01/06/2002,
بناء على قرار بلدية مشتى حسن رقم 5 تاريخ
16/05/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مشتى حمود ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مشتى حمود".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مشتى حمود وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر