All legislation

قرار Decision No. 397 16/07/2003

انشاء بلدية في بلدة مشتى حمود قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
397
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 397 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على قرار بلدية شدرا رقم 12/2002

تاريخ 01/06/2002,

بناء على قرار بلدية مشتى حسن رقم 5 تاريخ

16/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مشتى حمود ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مشتى حمود".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مشتى حمود وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر