المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 10487 16/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 المتعلق بالتصميم التوجيهي العام للوسط التجاري في بيروت,
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 283 تاريخ 25/03/2003,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم -16- تاريخ 02/04/2003,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي