All legislation

مرسوم Decree No. 10487 16/07/2003

الغاء تخطيط طريق في منطقة الصيفي العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
10487
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10487 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 المتعلق بالتصميم التوجيهي العام للوسط التجاري في بيروت,

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 283 تاريخ 25/03/2003,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم -16- تاريخ 02/04/2003,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة الصيفي العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي