All legislation

قرار Decision No. 442 16/08/1954

التعديل رقم 284 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
442
Date
16/08/1954
Official Gazette
Issue 35, 25/08/1954, p. 672-673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 442 تاريخ 16/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

754 الحاجات المصنوعة من الصفائح الحديدية او الفولاذية, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- السدادات المعدنية المعدة للقناني الماية كروس 3600 ق 1800 ق ب - وغيرها بدون تعديل

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية والعراقية الاردنية

1200 ق 900 ق 1800 ق 1800 ق بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: الامضاء: نقولا عطاالله التوقيع اشرف الاحدب