All legislation

مرسوم Decree No. 6021 17/08/1954

تأليف لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية مهمتها وضع برنامج لدرس وتنسيق الخدمات الاجتماعية الحكومية الاهلية

Type
مرسوم · Decree
Number
6021
Date
17/08/1954
Official Gazette
Issue 35, 25/08/1954, p. 567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6021 تاريخ 17/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف لجنة من السادة: 1- المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه رئيسا 2- ممثل عن وزارة التربية الوطنية عضوا 3- ممثل عن وزارة الصحة عضوا 4- ممثل عن وزارة المالية عضوا 5- محمد علي بيهم عن الهيئات الاهلية عضوا 6- الاب انطوان قرطباوي عن الهيئات الاهلية عضوا ويقوم بامانة السر لهذه اللجنة السيد معروف سويد رئيس قسم الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية ومهمتها: أ- وضع برنامج لدرس وتنسيق الخدمات الاجتماعية الحكومية الاهلية ب - تحديد الشروط التي يجب ان تتوفر في المؤسسات الاهلية التي ترغب في الحصول على المساعدات الاجتماعية ج- ابداء الرأي بكل ما يتعلق بتنظيم وتحسين سير العمل في مختلف ميادين النشاط الاجتماعي

المادة 2

مادة 2: تضع اللجنة نظام عملها الداخلي بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية وزير الصحة العامة الامضاء: نقولا سالم الامضاء: كاظم الخليل