المادة 1
مادة 1: حددت وظائف ورواتب موظفي الامن العام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9266 21/08/1952
مادة 1: حددت وظائف ورواتب موظفي الامن العام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يصنف موظفو الامن العام في الملاك الجديد المنصوص عليه في المادة الاولى وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: تلغى النصوص السابقة التي حددت بموجبها رواتب موظفي الامن العام.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح