All legislation

مرسوم Decree No. 9266 21/08/1952

تحديد وظائف ورواتب موظفي الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9266
Date
21/08/1952
Official Gazette
Issue 35, 27/08/1952, p. 799-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9266 تاريخ 21/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت وظائف ورواتب موظفي الامن العام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يصنف موظفو الامن العام في الملاك الجديد المنصوص عليه في المادة الاولى وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تلغى النصوص السابقة التي حددت بموجبها رواتب موظفي الامن العام.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح