All legislation

مرسوم Decree No. 4116 14/08/1987

الاجازة بانشاء جامعة سيدة اللويزة التابعة للرهبانية المارونية المريمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4116
Date
14/08/1987
Official Gazette
Issue 35, 27/08/1987, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4116 تاريخ 14/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ جامعة باسم "جامعة سيدة اللويزة" تابعة للرهبانية المارونية المريمية على العقار رقم (356) منطقة زوق مصبح العقارية.

المادة 2

مادة 2: يشترط للقبول في هذه الجامعة حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني - او ما- يعادلها اسوة بسائر مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص