All legislation

مرسوم Decree No. 2596 22/08/1992

ضم بلدية المجادل الى نطاق استثمار مصلحة مياه جبل عامل

Type
مرسوم · Decree
Number
2596
Date
22/08/1992
Official Gazette
Issue 35, 27/08/1992, p. 797-798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2596 تاريخ 22/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلدة المجادل الى نطاق استثمار مصلحة مياه جبل عامل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون