المادة 1
مادة 1: تضم بلدة المجادل الى نطاق استثمار مصلحة مياه جبل عامل.
مرسوم Decree No. 2596 22/08/1992
مادة 1: تضم بلدة المجادل الى نطاق استثمار مصلحة مياه جبل عامل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون