All legislation

مرسوم Decree No. 2585 14/08/1992

اعادة القانون المتعلق بتسوية اوضاع موظفي الجمارك الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
2585
Date
14/08/1992
Official Gazette
Issue 35, 27/08/1992, p. 793-794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2585 تاريخ 14/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه القانون المرفق الرامي الى تسوية اوضاع موظفي الجمارك, المصدق من مجلس النواب والوارد الى الحكومة بتاريخ 18/7/1992.

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 14/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب