المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون اللبنانيون الذين كانوا في خدمة المندوبية الفرنسية العامة, المصنفون بموجب المرسوم ذي الرقم 261 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1943 واخذتهم الحكومة اللبنانية على عاتقها بعد صدور المرسوم رقم 3281 المشار اليه على اثر استلامها الدوائر التي كانوا تابعين لها, مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1946 لاعادة نصف قيمة التسريح الذي تناولوه من ادارتهم السابقة شرط ان يكونوا تقيدوا بمنطوق المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 3281 الانف الذكر.