المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة الاردنية الهاشمية مركزها عمان
مرسوم Decree No. 6736 21/08/1946
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في المملكة الاردنية الهاشمية مركزها عمان
مادة 2: يحدد ملاك المفوضية المذكورة بمرسوم لاحق
مادة 3: يتولى موقتا اعمال هذه المفوضية السيد عبدالله النجار قنصل لبنان العام في عمان
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود