المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على على مياه نبع الرويس الكائن في مجدل العاقورة - قضاء جبيل
مرسوم Decree No. 6768 21/08/1946
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على على مياه نبع الرويس الكائن في مجدل العاقورة - قضاء جبيل
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر