All legislation

مرسوم Decree No. 6768 21/08/1946

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرويس في مجدل العاقورة قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
6768
Date
21/08/1946
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1946, p. 897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6768 تاريخ 21/08/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على على مياه نبع الرويس الكائن في مجدل العاقورة - قضاء جبيل

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر