All legislation

مرسوم Decree No. 3375 08/08/1980

تنظيم مديرية مختبرات الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3375
Date
08/08/1980
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1980, p. 1018-1020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3375 تاريخ 08/08/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 24/8/1956 المعتبر مرسوما تنظيميا, على الوجه التالي: - انشئت في وزارة الصحة العامة وحدة فنية تدعى "مديرية مختبرات الصحة العامة", مركزها بيروت .

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 24/8/1956 المعتبر مرسوما تنظيميا والمادة 57 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: تتألف مديرية مختبرات الصحة العامة من: - وحدة مركزية في بيروت تدعى (المختبر المركزي للصحة العامة). - ستة فروع في المحافظات تدعى (المختبرات الاقليمية للصحة العامة). تحدد مواقعها وتوزع اعتمادات تكاليف انشائها البالغة /4500000،00/ ل ل (اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة) على ثلاث سنوات كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم الذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 3

مادة 3: تلحظ الاعتمادات المالية المبينة اعلاه في موازنة مديرية مختبرات الصحة العامة سنويا مع مراعاة الزيادات التي تطرأ على اسعار البناء.

المادة 4

مادة 4: تحدد وتؤمن العناصر الفنية في المختبرات الاقليمية للصحة العامة وفقا احكام المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة) وتؤمن العناصر الادارية من بين الموظفين والاجراء العاملين في وزارة الصحة العامة.

المادة 5

مادة 5: يتولى ادارة "مديرية مختبرات الصحة العامة" اداريا وفنيا مدير المختبر المركزي للصحة العامة وفقا لصلاحياته الادارية والمالية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 اب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: طلال المرعبي وزير المالية الامضاء: علي الخليل