All legislation

مرسوم Decree No. 3365 08/08/1980

تمديد مدة اعفاء المواشي الحية المستوردة من رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 68 من المرسوم الإشتراعي رقم 68 تاريخ 5-8-1967

Type
مرسوم · Decree
Number
3365
Date
08/08/1980
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1980, p. 1007-1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3365 تاريخ 08/08/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 10/79 تاريخ 21/12/1979 القاضية باعفاء المواشي الحية المستوردة, ايا كان منشأها, من رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/1984 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري