All legislation

قرار Decision No. 1205 22/07/1980

تفويض صلاحيات (من المحافظ الى بعض مديري المصالح)

Type
قرار · Decision
Number
1205
Date
22/07/1980
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1980, p. 1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1205 تاريخ 22/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا بالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 وبالاضافة الى التفاويض المعطاة بموجب القرارين رقم 1224 و1568 تاريخ 29 تموز 1977 و25 اب 1977 ادناه, يفوض الى: - مدير مصلحة الشؤون الادارية: - توقيع الاجازات الخاصة بدون راتب للاجراء ولمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - مدير المصلحة المالية: - تصديق محاضر الاستلام للصفقات المنفذة بموجب فاتورة (دون ال20000 ) ل ل. - الموافقة المبدئية على طلبات المساعدات الاجتماعية للموظفين والاجراء زواج - ولادة - وفاة. - مدير مصلحة الصحة: - الموافقة الاستثنائية للاستشفاء في المستشفيات التي لا تدخل في المذكرة المتعلقة بهذا الشأن. - الموافقة على ادخال مريض الى المأوى على نفقة البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز سنة 1980 الامضاء: متري النمار