المادة 1
مادة 1: عملا بالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 وبالاضافة الى التفاويض المعطاة بموجب القرارين رقم 1224 و1568 تاريخ 29 تموز 1977 و25 اب 1977 ادناه, يفوض الى: - مدير مصلحة الشؤون الادارية: - توقيع الاجازات الخاصة بدون راتب للاجراء ولمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. - مدير المصلحة المالية: - تصديق محاضر الاستلام للصفقات المنفذة بموجب فاتورة (دون ال20000 ) ل ل. - الموافقة المبدئية على طلبات المساعدات الاجتماعية للموظفين والاجراء زواج - ولادة - وفاة. - مدير مصلحة الصحة: - الموافقة الاستثنائية للاستشفاء في المستشفيات التي لا تدخل في المذكرة المتعلقة بهذا الشأن. - الموافقة على ادخال مريض الى المأوى على نفقة البلدية.