المادة 1
مادة 1: خلافا للاحكام المحددة في المادتين 16 و25 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971, تطبق بالنسبة للسنة الدراسية 1979 - 1980 الاحكام الاستثنائية التالية: 1 - تجرى دراسة البيانات الاحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 1979/1980 على مرحلة واحدة, وتنهي اللجنة الخاصة هذه الدراسة قبل نهاية شهر اب 1980 . 2 - تعطى المدرسة المجانية مساهمة الدولة المالية المستحقة لها على مرحلت واحدة في النصف الاول من شهر ايلول 1980 , ويدفع المبلغ المقرر لها دفعة واحدة, على ان تبرز المدرسة ما يثبت انها بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية, بالنسبة لما هو مستحق لهم عن السنة الدراسية 1979/1980 , وعن اشهر صيف 1979 .