All legislation

مرسوم Decree No. 3366 08/08/1980

تعديل مهل الدرس والتقرير والتنفيذ للبيانات الإحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 1979-1980

Type
مرسوم · Decree
Number
3366
Date
08/08/1980
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1980, p. 1010-1011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3366 تاريخ 08/08/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للاحكام المحددة في المادتين 16 و25 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971, تطبق بالنسبة للسنة الدراسية 1979 - 1980 الاحكام الاستثنائية التالية: 1 - تجرى دراسة البيانات الاحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 1979/1980 على مرحلة واحدة, وتنهي اللجنة الخاصة هذه الدراسة قبل نهاية شهر اب 1980 . 2 - تعطى المدرسة المجانية مساهمة الدولة المالية المستحقة لها على مرحلت واحدة في النصف الاول من شهر ايلول 1980 , ويدفع المبلغ المقرر لها دفعة واحدة, على ان تبرز المدرسة ما يثبت انها بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية, بالنسبة لما هو مستحق لهم عن السنة الدراسية 1979/1980 , وعن اشهر صيف 1979 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب