المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 10 من المادة الاولى من القرار رقم 673 تاريخ 3/9/79 ويبدل منها النص التالي: "يعتبر المرشح اهلا لتكليفه ادارة مدرسة ابتدائية او متوسطة اذا نال بعد النجاح اعلى مجموع من العلامات الايجابية. اما العلامات السلبية فتكون موضوع تقدير من قبل المرجع الذي يحق له تعيين المدير. كذلك يدخل بالاعتبار امور تقديرية اخرى, (كون المرشح من نفس المدرسة ام لا, كونه يشغل وظيفة ناظر في المدرسة او في غيرها وسبق له ان تمرس باعمال الادارة الخ..) كما تراعى المادة 96 من قانون الموظفين".